السيد تقي الطباطبائي القمي

125

مباني منهاج الصالحين

الثمن ( 1 ) والأحوط ان يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ( 2 ) والباقي من الثمن يرده إلى الغاصب ( 3 ) ولو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب الايمان الحديث : 1