السيد تقي الطباطبائي القمي
121
مباني منهاج الصالحين
وإذا وقع في يده مال الغاصب جاز اخذه مقاصة ( 1 ) ولا يتوقف على اذن الحاكم الشرعي ( 2 ) كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي ( 3 ) ولا فرق بين أن يكون مال الغاصب من جنس المغصوب وغيره ( 4 ) كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 13 ( 4 ) مر آنفا