السيد تقي الطباطبائي القمي
91
مباني منهاج الصالحين
انه على ما رآه فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه ( 1 ) . [ مسألة 43 : المشهور أن هذا الخيار على الفور ] ( مسألة 43 ) : المشهوران هذا الخيار على الفور ولكن الأقرب عدمه ( 2 ) . [ مسألة 44 : يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤية بل قبلها ] ( مسألة 44 ) : يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤية بل قبلها وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان أقواهما ذلك فيسقط به ( 3 ) . [ مسألة 45 : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ] ( مسألة 45 ) : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجري في بيع الكلى فلو باع كليا موصوفا ودفع إلى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار وانما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف ( 4 ) نعم لو كان المبيع كليا في المعين كما لو باعه صاعا من