السيد تقي الطباطبائي القمي
65
مباني منهاج الصالحين
صالحه عليه بمال ( 1 ) . الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد ( 2 ) وإذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة فتبين انه مائة جرى فيه التفصيل السابق ( 3 ) الثالث : تصرف المغبون بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل اليه تصرفا يدل على الالتزام بالعقد هذا إذا كان بعد العلم بالغبن ( 4 ) اما لو كان قبله فالمشهور عدم السقوط به ولا يخلو من تأمل بل البناء على السقوط به لو كان دالا على الالتزام بالعقد لا يخلو من وجه ( 5 ) نعم إذا لم يدل على ذلك كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به ( 6 ) .