السيد تقي الطباطبائي القمي

581

مباني منهاج الصالحين

بل قيل له المطالبة قبلها أيضا ( 1 ) ولا يبطل الرهن ( 2 ) وإذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين ( 3 ) وحينئذ يضمن المستعير العين بما بيعت به ( 4 ) الا ان تباع بأقل من قيمة المثل ( 5 ) وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك اشكال ( 6 ) والظاهر عدم الضمان الا مع اشتراطه ( 7 ) .