السيد تقي الطباطبائي القمي

572

مباني منهاج الصالحين

مالكها ( 1 ) فان ردها إلى المودع ضمن ( 2 ) ولو جهل المالك عرف بها فإن لم يعرفه تصدق بها عنه ( 3 ) فان وجد ولم يرض بذلك فالأظهر عدم الضمان ( 4 ) ولو اجبره الغاصب على اخذها منه لم يضمن ( 5 ) وإذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط انه تحرم عليه الخيانة ولم يصح له التملك للمال ولا بيعه ( 6 ) . [ مسألة 6 : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط ] ( مسألة 6 ) : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط وقيمة