السيد تقي الطباطبائي القمي

57

مباني منهاج الصالحين

وجود العين بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن ( 1 ) وفي جواز اشتراطه برد القيمة في المثلى أو المثل في القيمي مع التلف اشكال ، وان كان الأظهر أيضا العدم ( 2 ) . [ مسألة 22 : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد ] ( مسألة 22 ) : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد ( 3 ) وباسقاطه بعد العقد ( 4 ) . [ الرابع : خيار الغبن ] الرابع : خيار الغبن . إذا باع بأقل من قيمة المثل ثبت له الخيار وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1