السيد تقي الطباطبائي القمي
555
مباني منهاج الصالحين
معلوما بعينه فلا كلام ( 1 ) وان علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منها ( 2 ) ولا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة على الأظهر الأقوى ( 3 ) . [ مسألة 34 : إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر ] ( مسألة 34 ) : إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين دون الاخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الاخر ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 13 من المضاربة