السيد تقي الطباطبائي القمي

543

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 21 : إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا واحدا واشترطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر ] ( مسألة 21 ) : إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا واحدا واشترطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الاخر مع تساويهما في رأس المال أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الاخر مع تفاضلهما في رأس المال فالظاهر بطلان المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل عمل ( 1 ) نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل بمعنى ان أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقلّ مما جعله الاخر مثلا جعل أحدهما له ثلث ربح حصته وجعل الاخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة ( 2 ) . [ مسألة 22 : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ] ( مسألة 22 ) : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل