السيد تقي الطباطبائي القمي

537

مباني منهاج الصالحين

وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة ( 1 ) . [ مسألة 11 : مع اطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة ] ( مسألة 11 ) : مع اطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة ( 2 ) إذا كان البيع نسيئة أمرا متعارفا في الخارج ينصرف اليه الاطلاق ( 3 ) وأما إذا لم يكن أمرا متعارفا فلا يجوز بدون الاذن الخاص ( 4 ) ولو خالف وباع نسيئة فعندئذ ان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو ( 5 ) وان اطلع المالك قبل الاستيفاء فان أجاز صح البيع ( 6 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 535