السيد تقي الطباطبائي القمي
529
مباني منهاج الصالحين
[ الرابع أن يكون الربح بينهما ] الرابع أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة ( 1 ) الا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة ( 2 ) . [ الخامس أن يكون العامل قادرا على التجارة إذا كان المقصود مباشرته للعمل ] الخامس أن يكون العامل قادرا على التجارة إذا كان المقصود مباشرته للعمل وأما إذا كان عاجزا عنه لم تصح هذا إذا اخذت المباشرة قيدا ( 3 ) وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة ( 4 ) ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط ( 5 ) وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة ( 6 ) ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه