السيد تقي الطباطبائي القمي

519

مباني منهاج الصالحين

لم يأذن الشريك رجع إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلمه من الضرر ( 1 ) وكذا إذا كانا شريكين في دار فتعاسرا وامتنع أحدهما من الاذن في جميع التصرفات بحيث أدى ذلك إلى الضرر فيرجع إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره ( 2 ) . [ مسألة 6 : إذا طلب أحد الشريكين القسمة فان لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة ] ( مسألة 6 ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة فان لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب اجابته ( 3 ) والا وجبت الإجابة ويجبر عليها لو امتنع ( 4 ) وكذلك إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن فإنه تجب الإجابة ويجبر