السيد تقي الطباطبائي القمي

505

مباني منهاج الصالحين

بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع ( 1 ) . [ مسألة 8 : إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعى العامل ] ( مسألة 8 ) : إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعى العامل كان القول قول المالك ( 2 ) وإذا تنازعا في تعيين الجعل ففيه اشكال ( 3 ) والأظهر انه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل ( 4 ) ومع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفى دعوى العامل ( 5 ) وتجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل وبينه ( 6 ) . [ مسألة 9 : عقد التأمين للنفس أو المال - المعبر عنه في هذا العصر بال‍ « سيكورته » - صحيح بعنوان المعاوضة ] ( مسألة 9 ) : عقد التأمين للنفس أو المال - المعبر عنه في هذا العصر بال‍ « سيكورته » - صحيح بعنوان المعاوضة ان كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الاعمال