السيد تقي الطباطبائي القمي
503
مباني منهاج الصالحين
وفي جواز الرجوع في أثنائه اشكال ( 1 ) فان صح رجوعه فيها فلا اشكال في أن للعامل اجرة المقدار الذي عمله ( 2 ) . [ مسألة 5 : إذا جعل جعلين بأن قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال : من خاط هذا الثوب فله دينار ] ( مسألة 5 ) : إذا جعل جعلين بأن قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال : من خاط هذا الثوب فله دينار ، كان العمل على الثاني فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم ، ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار ( 3 ) وإذا لم تكن قرينة على العدول