السيد تقي الطباطبائي القمي

5

مباني منهاج الصالحين

كان لكل من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا فإذا افترقا عرفا لزم البيع وانتفى الخيار ( 1 ) ولو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك ( 2 ) فان الوكيل وكيل في اجراء الصيغة فقط فليس