السيد تقي الطباطبائي القمي
491
مباني منهاج الصالحين
من حين ظهور الثمرة ( 1 ) وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد ( 2 ) . [ مسألة 6 : الظاهر أن عقد المغارسة باطل وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها ] ( مسألة 6 ) : الظاهر أن عقد المغارسة باطل وهي أن يدفع شخص ارضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما ( 3 ) فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه ( 4 ) فإن كان هو مالك الأرض استحق العامل عليه اجرة مثل عمله ( 5 ) وان كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض اجرة مثل ارضه ( 6 ) ولكن ليس له اجبار مالك الأرض على ابقائها ولو بأجرة ( 7 ) بل وجب عليه قلعها ان لم يرض المالك ببقائها ( 8 ) .