السيد تقي الطباطبائي القمي

486

مباني منهاج الصالحين

[ الرابع - أن تكون معلومة ومعينة عندهما ] الرابع - أن تكون معلومة ومعينة عندهما ( 1 ) . [ الخامس - تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها ] الخامس - تعيين مدة العمل فيها اما ببلوغ الثمرة المساقى عليها واما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا فلو كانت أقلّ من هذا المقدار بطلت المساقاة ( 2 ) . [ السادس - تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة ] السادس - تعيين الحصة ( 3 ) وكونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره ( 4 ) نعم يجوز اشتراط مقدار معين كمن من الثمرة مثلا بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا