السيد تقي الطباطبائي القمي
484
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 22 : لا يعتبر في عقد الزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأولى ] ( مسألة 22 ) : لا يعتبر في عقد الزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأولى بل يصح العقد على ارض بائرة وخربة ليست قابلة للزرع الا بعد اصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقلّ أو أزيد حسب ما يراه صالحا ( 1 ) . [ كتاب المساقاة ] كتاب المساقاة المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقى أشجار مثمرة واصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها ( 2 ) [ ويشترط فيها أمور ] ويشترط فيها أمور : [ الأول - الإيجاب والقبول ] الأول - الايجاب والقبول ( 3 ) ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما ( 4 ) ولا يعتبر فيها العربية ولا