السيد تقي الطباطبائي القمي

48

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 11 : يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد ، أو منفصلة عنه ] ( مسألة 11 ) : يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد ، أو منفصلة عنه ، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه ، ويسمى بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ ، وإذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ ، وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ الا في المدة المعينة ، في حال رد الثمن أورد بدله مع تلفه ثم إن الفسخ اما أن يكون بانشاء مستقل في حال الرد ، مثل فسخت ونحوه ، أو يكون بنفس الرد ، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الرد ، لا بقوله فسخت ونحوه ( 1 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص 34 ( 2 ) الوسائل لباب 7 من أبواب الخيار ، الحديث : 2