السيد تقي الطباطبائي القمي

475

مباني منهاج الصالحين

ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا ( 1 ) . [ مسألة 10 : إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعة ] ( مسألة 10 ) : إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل ادراكه بطلت المزارعة ( 2 ) . وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والامضاء ( 3 ) . [ مسألة 11 : الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ] ( مسألة 11 ) : الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور ( 4 ) .

--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5