السيد تقي الطباطبائي القمي
473
مباني منهاج الصالحين
ضمانه ( 1 ) . [ مسألة 9 : يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معين منه ] ( مسألة 9 ) : يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد ادراكه بمقدار معين منه بشرط رضا الاخر به وعليه فيكون الزرع للاخر وله المقدار المعين ( 2 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 466 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المزارعة الحديث : 4