السيد تقي الطباطبائي القمي

469

مباني منهاج الصالحين

وحكمه ما تقدم ( 1 ) . [ مسألة 5 : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ] ( مسألة 5 ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك كان الزرع له ( 2 ) وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا اجرة عمله واجرة الآلات التي استعملها في الأرض ( 3 ) وان كان البذر للزارع فالزرع له ( 4 ) وعليه للمالك اجرة الأرض وما صرفه المالك واجرة اعيانه التي استعملت في ذلك الزرع ( 5 ) ثم إن رضى المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجانا فهو ( 6 ) وان لم يرض المالك بذلك جاز له اجبار الزارع على إزالة الزرع وان لم يدرك الحاصل وتضرر بذلك ( 7 ) وليس للزارع اجبار المالك على