السيد تقي الطباطبائي القمي
466
مباني منهاج الصالحين
وكذلك الحال لو اذن لكل من يتصدى للزرع وان لم يعين شخصا معينا بأن يقول لكل من زرع ارضي هذه نصف حاصلها أو ثلثها ( 1 ) . [ مسألة 3 : يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة ] ( مسألة 3 ) : يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة ( 2 ) إذا علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار ( 3 ) كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان
--> ( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المزارعة الحديث 1