السيد تقي الطباطبائي القمي

464

مباني منهاج الصالحين

[ السادس - أن تكون الأرض قابلة للزرع ] السادس - أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة ( 1 ) . [ السابع : تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلزم التعيين ] السابع : تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك والا لم يلزم التعيين ( 2 ) . [ الثامن - تعيين الأرض وحدودها ومقدارها ] الثامن - تعيين الأرض وحدودها ومقدارها فلو لم يعينها بطلت وكذا إذا لم يعين مقدارها نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا غرر فيه بأن يقول مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين اجزائها صحت ( 3 ) . [ التاسع : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه ] التاسع : تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ( 4 ) ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف