السيد تقي الطباطبائي القمي

461

مباني منهاج الصالحين

على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام ( 1 ) ولا يعتبر فيها العربية والماضوية ( 2 ) كما لا يعتبر تقديم الايجاب على القبول ( 3 ) ولا يعتبر أن يكون الايجاب من المالك والقبول من الزارع بل يجوز العكس ( 4 ) .

--> ( 1 ) النساء / 29