السيد تقي الطباطبائي القمي

449

مباني منهاج الصالحين

يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة ( 1 ) وإلا ثبت الخيار لكل منهما ( 2 ) هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر أو بإجارته ثانيا والا فالظاهر أن الأجير يستحق الأجرة لان التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه كما إذا كان هو الخائط ( 3 ) وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل ان خاط بأمره ( 4 ) وكذا إذا كان قد استأجره ثانيا للخياطة فان الإجارة الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة المثل ( 5 ) .