السيد تقي الطباطبائي القمي
429
مباني منهاج الصالحين
ولا بد من معرفة الصبي الذي استوجرت لإرضاعه ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك كما لا بد أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما ( 1 ) . [ مسألة 62 : لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الإيجار ] ( مسألة 62 ) : لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الايجار وكذلك استيجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء وفي جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا
--> ( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث : 3 ( 2 ) لاحظ السند بهامش الوسائل في نفس المصدر