السيد تقي الطباطبائي القمي

416

مباني منهاج الصالحين

فإن لم يجز بطلت ( 1 ) واستحق الأجير على من عمل له أجرة المثل ( 2 ) كما أن المستأجر الأول يتخير كما تقدم بين فسخ الإجارة الأولى والمطالبة بقيمة العمل الفائت ( 3 ) وان أجاز صحت الإجارة الثانية ( 4 ) واستحق الأجير على كل من المستأجر الأول والثاني الأجرة المسماة في الاجارتين وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا ( 5 ) وان كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب فالحكم كذلك ( 6 ) نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمة الأجير بمجرد الإجازة للإجارة الواقعة على ما ينافيه بل يسقط شرط المباشرة ويجب