السيد تقي الطباطبائي القمي

405

مباني منهاج الصالحين

وان كان الأقوى فيهما الجواز على كراهة ( 1 ) ولا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة بل السفينة أيضا على الأحوط بأزيد من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الاخر بأكثر من عشرة دراهم الا أن يحدث فيها حدثا ( 2 ) وأما إذا آجره بأقل من العشرة فلا اشكال ( 3 ) والأقوى الجواز بالعشرة أيضا ( 4 ) . [ مسألة 52 : إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ] ( مسألة 52 ) : إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة

--> ( 1 ) لاحظ ص : 403