السيد تقي الطباطبائي القمي
389
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 50 : إذا استأجر الدكان مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك ] ( مسألة 50 ) : إذا استأجر الدكان مدة فانتهت المدة وجب عليه ارجاعه إلى المالك ولا يجوز له ايجاره من ثالث الا بإذن المالك ( 1 ) . كما لا يجوز له اخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا « سرقفلية » الا إذا رضى المالك ( 2 ) وإذا مات المستأجر لم يجز أيضا لوارثه أخذ « السرقفلية » الا إذا رضى المالك ( 3 ) فإذا أخذها يرضا المالك لم يجب اخراج ثلث للميت إذا كان قد