السيد تقي الطباطبائي القمي
387
مباني منهاج الصالحين
ولكنه مع الجهل وعلم المؤجر بالحال يرجع إلى المؤجر بما غرمه للمالك ( 1 ) وإذا آجر الدابة للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره آجرها قيل بطلت الإجارة فإذا استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامنا له أجرة المثل لا للمالك ( 2 ) ولكن الأظهر صحة الإجارة وثبوت الخيار للمالك في فسخ
--> ( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص : 310 - 319