السيد تقي الطباطبائي القمي

382

مباني منهاج الصالحين

الا إذا اشترط عليه ذلك ( 1 ) ولا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه وان اشترط عليه ( 2 ) بل الشرط يكون فاسدا ( 3 ) نعم إذا اذن له المالك فلا بأس ( 4 ) كما أنه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلى المستأجر منه لا يجوز التسليم الا إذا كان المستأجر منه أمينا ( 5 ) فإذا لم يكن أمينا وسلمها اليه كان ضامنا ( 6 ) هذا إذا كانت الإجارة مطلقة أما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر الدابة لركوب نفسه فلا تصح اجارتها من غيره فإذا آجرها من غيره بطلت الإجارة ( 7 ) فإذا ركبها المستأجر الثاني وكان عالما بالفساد

--> ( 1 ) لاحظ الحديث في شرح المسألة ( 53 )