السيد تقي الطباطبائي القمي
372
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 34 : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن ] ( مسألة 34 ) : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجام إذا جنى في حجامته والختان في ختانه وهكذا الخياط والنجار والحداد إذا أفسدوا ( 1 ) هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه أما إذا لم يتجاوز ففي الضمان اشكال ( 2 ) وان كان الأظهر العدم ( 3 ) وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو
--> ( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 19