السيد تقي الطباطبائي القمي
351
مباني منهاج الصالحين
واستيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة ( 1 ) وإذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة ( 2 ) وإذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة ( 3 ) وان كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين الامضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة ( 4 ) . [ مسألة 26 : إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها ] ( مسألة 26 ) : إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها فالأقوى انه ان كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ولا انفساخ وان كان معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة وكان