السيد تقي الطباطبائي القمي

348

مباني منهاج الصالحين

اشترطت مباشرته في الاستيفاء أيضا ( 1 ) الا إذا كان العذر على نحو يوجب بطلان الإجارة إذا كان حاصلا قبل العقد ( 2 ) فإذا استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الا لم بطلت الإجارة ( 3 ) .