السيد تقي الطباطبائي القمي
333
مباني منهاج الصالحين
حتى إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات ( 1 ) وإذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل فإنها تبطل ( 2 ) وكذا إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة ( 3 ) وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه ( 4 ) وكذا إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه ولو بالتسبيب ( 5 ) ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون ( 6 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام الإجارة