السيد تقي الطباطبائي القمي

327

مباني منهاج الصالحين

نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الامرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة ( 1 ) . [ مسألة 9 : إذا استأجره على أن يوصله إلى « كربلاء » وكان من نيته زيارة النصف من شعبان ] ( مسألة 9 ) : إذا استأجره على أن يوصله إلى « كربلاء » وكان من نيته زيارة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وان لم يوصله ليلة النصف من شعبان ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب احكام الإجارة الحديث : 2