السيد تقي الطباطبائي القمي

319

مباني منهاج الصالحين

أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن تجعل المنفعة لمن يعطى درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب احكام الإجارة الحديث : 3