السيد تقي الطباطبائي القمي

292

مباني منهاج الصالحين

أنه لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع ( 1 ) . [ مسألة 11 : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة ] ( مسألة 11 ) إذا باع الشريك نصيبه قبل الاخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها ( 2 ) خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة ( 3 ) . [ مسألة 12 : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ] ( مسألة 12 ) : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الاخذ بالشفعة فإذا اخذ بها وكان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه ( 4 ) . [ مسألة 13 : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت ] ( مسألة 13 ) : إذا تلف تمام المبيع قبل الاخذ بالشفعة سقطت ( 5 ) ،