السيد تقي الطباطبائي القمي

290

مباني منهاج الصالحين

إلى ملك المشتري ( 1 ) . [ مسألة 8 : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط ] ( مسألة 8 ) : إذا باع المشتري قبل اخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفيع الاخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني ( 2 ) وتجزئ الإجازة منه في صحته له ( 3 ) وله الاخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول ( 4 ) وإذا زادت العقود على الاثنين فان اخذ بالسابق بطل اللاحق ويصح مع اجازته وان اخذ باللاحق صح السابق وان اخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع اجازته ( 5 ) .

--> ( 1 ) جواهر ج 37 ص : 352