السيد تقي الطباطبائي القمي

281

مباني منهاج الصالحين

وإذا باعوا جميعا الا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له اشكال بل منع ( 1 ) وإذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للاخر ( 2 ) . [ فصل في الشفيع ] فصل في الشفيع يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم ( 3 ) .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 45 حديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 280 والحديث 4 من الباب المذكور ( 3 ) النساء / 141