السيد تقي الطباطبائي القمي

279

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 6 : إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى ] ( مسألة 6 ) : إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وان كان الموقوف عليه واحدا ( 1 ) وإذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك ( 2 ) . [ مسألة 7 : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين ] ( مسألة 7 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ( 3 ) .

--> ( 1 ) الجواهر ج 37 ص : 269