السيد تقي الطباطبائي القمي
276
مباني منهاج الصالحين
الشفعة للشريك ( 1 ) وهل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق وجهان أقواهما الأول ( 2 ) . [ مسألة 3 : الحق جماعة بالطريق النهر والساقية والبئر ] ( مسألة 3 ) : الحق جماعة بالطريق النهر والساقية والبئر فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار أيضا وفيه اشكال بل منع ( 3 ) .
--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3