السيد تقي الطباطبائي القمي
252
مباني منهاج الصالحين
زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها ( 1 ) والظاهر عدم الفرق بين كون الشركاء اثنين أو أكثر ( 2 ) وكون المقدار المتقبل به منها وفي الذمة ( 3 ) نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه ( 4 ) والظاهر أنه صلح على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد
--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3