السيد تقي الطباطبائي القمي
250
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 15 : الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط ] ( مسألة 15 ) : الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط ( 1 ) ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات ( 2 ) والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع ( 3 ) ولو كانت الخضرة مستورة كالشلجم والجزر ونحوهما فالظاهر جواز بيعها أيضا ( 4 ) . [ مسألة 16 : إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها على الأحوط ] ( مسألة 16 ) : إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها على الأحوط والمرجع في
--> ( 1 ) لاحظ ص : 242