السيد تقي الطباطبائي القمي
246
مباني منهاج الصالحين
الابقاء مجانا ( 1 ) وان فصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبل كان له أيضا ( 2 ) ولا تجب عليه اجرة الأرض ( 3 ) وان كان الوجوب أحوط ( 4 ) ويجوز بيعه لامع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أو ان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2