السيد تقي الطباطبائي القمي
217
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 19 : لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية الا عشرين فلسا صح ] ( مسألة 19 ) : لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية الا عشرين فلسا صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلى الليرة ( 1 ) . [ مسألة 20 : المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة ] ( مسألة 20 ) المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة بل اما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما ( 2 ) . [ مسألة 21 : الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ] ( مسألة 21 ) : الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ وقد جرت العادة على عدم مطالبة مالك بها ملك للصائغ نفسه ( 3 ) والأحوط أن يتصدق به عن مالكه