السيد تقي الطباطبائي القمي
210
مباني منهاج الصالحين
إذا كانت الزيادة في الخالص ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش ( 1 ) . [ مسألة 12 : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب ] ( مسألة 12 ) : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلى بها ( 2 ) والا لم يجز ( 3 ) نعم لو بيع السيف المحلى بالسيف المحلى جاز مطلقا وان كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الاخر ( 4 ) . [ مسألة 13 : الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة ] ( مسألة 13 ) : الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له والمصنوع من الذهب يجوز
--> ( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الصرف الحديث : 5