السيد تقي الطباطبائي القمي

208

مباني منهاج الصالحين

وان لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها وانفاقها والمعاملة بها الا بعد اظهار حالها ( 1 ) . [ مسألة 10 : يجوز تصريف الريال العراقي بأربعة دراهم عراقية ] ( مسألة 10 ) : يجوز تصريف الريال العراقي بأربعة دراهم عراقية فان الريال وان كان ينقص عن أربعة دراهم وزنا الا ان المعاملة انما تقع عليها بما انها معدودات ولا نظر إلى مقدار وزنها فلا يجري عليها أحكام الموزون وان كانت مادتها من الموزون ويجري ذلك في تصريف سائر المسكوكات من الفضة أو النحاس إلى ابعاضها مثل تصريف المجيدي والروبية إلى أرباعها أو انصافها وكذا أمثالها من المسكوكات فإنه يجوز ولو مع التفاضل بين الأصل وابعاضه

--> ( 1 ) لاحظ ص : 207 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الصرف الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4