السيد تقي الطباطبائي القمي
206
مباني منهاج الصالحين
وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر ( 1 ) . [ مسألة 8 : لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع أو الثمن ] ( مسألة 8 ) : لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه اقباض صاحبه ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل اليه ( 2 ) . [ مسألة 9 : الدراهم والدنانير المغشوشة ان كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها واتفاقها والمعاملة بها ] ( مسألة 9 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة ان كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها واتفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها
--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الصرف الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2